حق وجود الفصائل والنُّظُم البيئية
ميثاق إقرار حق وجود فصائل الحيوان والنبات والنُّظُم البيئيّةالديباجة:
الدول المتعاقدة،
إقراراً بأن الحيوانات والنباتات بأشكالها المتعددة والمتنوعة هي جزء لا غنى عنه من النظم الطبيعية للأرض التي يجب حمايتها للأجيال الحالية والقادمة؛
إقراراً بالأهمية الأساسية للنظم البيئية في الحفاظ على التنوع البيولوجي والذي يتقلص بشكل كبير من خلال الأنشطة البشرية؛
إقراراً بأن حقوق وجود النباتات والحيوانات والنظم البيئية هي جوهرية بالنسبة لـحق وجود البشرية – في محاولة لتعزيز التعايش فيما بينهما؛
إقراراً بأهمية الحفاظ على النباتات والحيوانات والنظم البيئية وما لها من علاقة أساسية بالجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي وتهديدات الاحتباس الحراري العالمي؛
إقراراً بالجهود المبذولة طيلة العقود الأخيرة من قِبل هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئية (UNEP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظّمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (UNESCO)، والعديد من الأفراد مثل سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمات غير الحكومية الرائدة، والحكومات، لضمان تمسّك الإنسانية بواجبها كوصيّ على العالم الطبيعي؛
تم الاتفاق على ما يلي:
المادّة الأولى: المبادئ الأساسية
المبدأ الأول: إنّ جميع فصائل الحيوان والنبات الموجودة بشكل طبيعي – بصفتها فصائل بحد ذاتها – لها حق وجود متأصّل غير قابل للتصرف فيه. على الدول المتعاقدة حماية هذه الفصائل من التعرض للخطر لمنع انقراضها. وتتفق الدول المتعاقدة على ان تحديد احد هذه الفصائل في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN) (Red List كمعرضة للخطر يتطلب الدولة او الدول الموجود فيها هذه الفصائل ان تتخذ جميع الخطوات الضرورية لحمايتها من التعرض للخطر ومن باب أولى انقراضها.
المبدأ الثاني: إنّ المحميّات و/أو النظم البيئية المحدّدة وطنياً ودولياً لها الحق في الوجود. على الدول المتعاقدة
حمايتها من التعرض للخطر ومن باب أولى تدميرها.
المادّة الثانية: الغايات
الغايه الأولى: تهدف إلى حماية وانقاذ جميع فصائل الحيوان والنبات الموجودة بشكل طبيعي – بصفتها فصائل – من التعرض للخطر والانقراض، وضمان استمرارية بقائها والحفاظ عليها في حالتها الطبيعية وفي موائلها.
وفقاً لذلك، تؤكّد الغاية الأولى الحفاظ على الفصائل كما تشير وبتكرار إلى أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)، وتؤكد بصراحة على أهمية حماية الفصائل حفاظاً على الحياة الطبيعية على الأرض؛
الغاية الثانية: تهدف إلى انقاذ المحميات و/أو النظم البيئية المحدّدة وطنياً ودولياً من تهديدات صنع الانسان لتدميرها، وضمان استمراريتها وبقائها.
وفقاً لذلك، تؤكّد الغاية الثانية كما تشير وبتكرار إلى أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) لضمان استدامة سلامة النظم البيئية وبالتالي الحياة الطبيعية على الأرض؛
المادّة الثالثة: الالتزام المترتب على الدول المتعاقدة
- القانون الدولي: على الدول المتعاقدة اعتبار هذا الميثاق ملزماً لهم، وعليها أيضاً حث الدول غير المتعاقدة على احترام المعيار الدولي لهذا الاعتبار كما هو مقرر في المادّة الأولى.
- القانون الوطني: على الدول المتعاقدة الاتفاق على أن تُسِنّ تشريعات محلية وفقاً لمبادئ وغايات هذا الميثاق.
المادّة الرابعة: آليات الالتزام
- آلية الالتزام القانوني الوطنية: على الدول المتعاقدة أيضاً أن تُسِنّ تشريعات حسب الضرورة لتمكن بموجبها جميع الأشخاص بالحق القانوني في اللجوء للمحاكم المحلية وذلك لترويج وحماية الفصائل المعرضة للخطر والانقراض وكذلك النظم البيئية المحمية.
- آلية الالتزام القانوني الدولية:
على الدول المتعاقدة وخلال عام من دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ:
أ. بذل افضل الجهود لإنشاء آلية دولية مستقلة لرصد وضمان الالتزام بأحكام هذا الميثاق.
ب. تحديد "النظم البيئية المحمية" الخاصه بها داخل أراضيها واتخاذ الخطوات اللازمة لوضعها على قوائم مواقع اليونسكو للتراث العالمي الطبيعية أو المختلطة بحسب الإجراء المعتمد.
المادة الخامسة: التقارير السنوية
- التقارير الوطنية: على كُلٍّ من الدول المتعاقدة أن تقدم تقريراً وطنياً سنوياً عامّاً عن عملها والتزامها بهذا الميثاق في الأول من شباط (فبراير) من كلّ عام إلى "آلية الامتثال القانوني الدولي" عند إنشائها، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة في حال أن "آلية الامتثال القانوني الدولي" لم تكن منشأة، على أن يتم تقديم التقرير السنوي الوطني من قبل هيئة وطنية مُرشَّحة ذات خبرة علمية ذات صلة.
- التقارير الدولية: ستقوم "آلية الامتثال القانوني الدولي" بتقييم التقارير وتعمل على نشر تقرير سنوي دولي عن نتائجها. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى حين إنشاء هذه الآلية، بتعيين فريق مستقل من الخبراء لتقييم التقارير، حيث سيقدم هذا الفريق تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول الأول من تموز (يوليو) من كل عام للنظر فيه.
المادّة السادسة: البنود النهائية
- التحفظات: لن يكون هنالك تحفظات.
- التوقيع / المصادقة / القبول / الموافقة / الانضمام: يخضع هذا الميثاق للمصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من قبل الدول الموقعة. ويتم إيداع صكوك المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- الدخول في حيز التنفيذ: يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع صك المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لعشرة دول او اكثر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
تعريف المصطلحات:
- النظام البيئي: يعني (جزء من أو كل) المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات والأنهار الجليدية والجبال الجليدية والجزر والحدائق/المتنزهات الوطنية والصحاري والسهول والغابات الكثيفة والغابات الحرجية والأشجار القديمة والمعمرة والجبال وقمم الجبال والتلال وسلاسل الجبال أو التلال، أو غيرها من الكيانات البيئية المماثلة التي تكوّن "كائنا مركبا فعّالا من مجتمعات الكائنات الحية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة وبيئتها غير الحية التي تتفاعل كوحدة وظيفية واحدة" (اتفاقية التنوع البيولوجي).
- النباتات والحيوانات: تعني النباتات والحيوانات المائية و/أو الأرضية و/أو الجوية.
- الأنواع المهددة بالخطر: تعني الفصائل المشمولة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) و/أو في القوائم الحمراء الوطنية.
ملحوظة: حُرّر النص القانوني الأصلي لهذا الميثاق باللغة الإنجليزية.
نهاية الوثيقة February 5, 2021